الأنظمة
نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون التربية والتعليم. الوزارة : وزارة الترب…
- المادة 3أ– ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم ) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ب- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان. ج- يرتبط المركز برئيس ا…
- المادة 4يهدف المركز إلى تطوير المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية والامتحانات والاختبارات المدرسية والوطنية وغيرها من التقييمات الوطنية بما يتماشى مع احتياجات المملكة ومتطل…
- المادة 5يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية: أ - التنسيق مع الوزارة لتحقيق أهدافه ومهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.…
- المادة 6أ- يكون للمركز مجلس يسمى (المجلس الأعلى للمركز) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وعضوية وزير التربية والتعليم وسبعة من ذوي الخبرة يتم ت…
- المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار البيانات المالية الختامية للمركز والموافقة على مشروع ال…
- المادة 8أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على أن يكو…
- المادة 9يتولَّ ى الرئيس الصلاحيات التالية:- أ- الإشراف على عمل المجلس التنفيذي وأعمال المركز. ب- تكليف من يلزم من المستشارين لغايات قيام المركز بتنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه. ج- إقر…
- المادة 10أ- يشكل في المركز مجلس يسمى (المجلس التنفيذي لشؤون المناهج والتقويم) برئاسة المدير وعضوية ثمانية أشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المناهج والقياس والتقوي…
- المادة 11أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويرتبط بالرئيس. ب- يتولى المدير المهام وال…
- المادة 12للمجلس بطلب من وزير التربية والتعليم، إعفاء الوزارة من دفع بدلات مشاركة موظفيها في الدورات الت الخدمات التي يقدمها المركز.
- المادة 13أ- يكون للمركز كادر من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم بمقتضى أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام . ب- لا يتقاضى الرئيس وأعضاء المجلس أي رواتب أو أجور أو بد…
- المادة 14لغايات هذا النظام، يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ونظام ال…
- المادة 15يصدر المجلس التعليمات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تعليمات الشؤون المتعلقة بتطوير المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية، وما يصدر…
- المادة 16.يلغى نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم (31) لسنة 1981