المادة 14 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017
لغايات هذا النظام، يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية ويمارس المدير صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في تلك الأنظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026