المادة 14 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

لغايات هذا النظام، يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية ويمارس المدير صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في تلك الأنظمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة