المادة 13 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017
أ- يكون للمركز كادر من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم بمقتضى أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام .
ب- لا يتقاضى الرئيس وأعضاء المجلس أي رواتب أو أجور أو بدلات لقاء عضويتهم في المجلس.
ج- يتم تحديد مكافآت الرئيس وأعضاء المجلس بقرار من رئيس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026