المادة 13 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

أ- يكون للمركز كادر من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم بمقتضى أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام . ب- لا يتقاضى الرئيس وأعضاء المجلس أي رواتب أو أجور أو بدلات لقاء عضويتهم في المجلس. ج- يتم تحديد مكافآت الرئيس وأعضاء المجلس بقرار من رئيس الوزراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة