المادة 5 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017
يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:
أ - التنسيق مع الوزارة لتحقيق أهدافه ومهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب - إعداد معايير تطوير ومراجعة وتقييم الإطار العام للمناهج والأطر الخاصة بالمباحث الدراسية.
ج - إعداد معايير تطوير ومراجعة وتقييم الكتب المدرسية والمواد التعليمية والطرق الفنية لتجريب ما يتم تطويره من كتب مدرسية ومواد تعليمية بالتعاون مع الوزارة والأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بما لا يعطل سير العملية التعليمية.
د - إعداد معايير تطوير ومراجعة وتجريب الفقرات الاختبارية المتعلقة بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة واعتمادها من مجلس الامتحان العام المشكل وفقاً لتعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
ه إعداد الطرق الفنية لضبط جودة ما يتم تطويره من أطر وكتب مدرسية ومواد تعليمية.
و - تحليل البيانات الخاصة بأداء الطلبة في التقويمات المختلفة بما ينعكس على تطوير المناهج وإجراءات التقييم والتقويم.
ز - النظر في الملاحظات المقدمة للمركز على الكتب المدرسية والمواد التعليمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026