المادة 6 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017
أ- يكون للمركز مجلس يسمى (المجلس الأعلى للمركز) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وعضوية وزير التربية والتعليم وسبعة من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
ب- يختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا للرئيس يقوم مقامه في حال غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026