المادة 7 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار البيانات المالية الختامية للمركز والموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره حسب الأصول.
ج- تشكيل اللجان والفرق اللازمة لتحقيق أهداف المركز وللمجلس تفويض الرئيس بذلك.
د- إقرار الإطار العام للمناهج والإطار الخاص بكل مبحث دراسي والكتب المدرسية والمواد التعليمية وإحالتها لمجلس التربية والتعليم لاعتمادها.
ه- إقرار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والموافقة على شراء الخدمات بعقود وتوقيعها من الرئيس او من يفوضه.
و- إقرار التعليمات اللازمة لعمل المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026