المادة 7 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار البيانات المالية الختامية للمركز والموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره حسب الأصول. ج- تشكيل اللجان والفرق اللازمة لتحقيق أهداف المركز وللمجلس تفويض الرئيس بذلك. د- إقرار الإطار العام للمناهج والإطار الخاص بكل مبحث دراسي والكتب المدرسية والمواد التعليمية وإحالتها لمجلس التربية والتعليم لاعتمادها. ه- إقرار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والموافقة على شراء الخدمات بعقود وتوقيعها من الرئيس او من يفوضه. و- إقرار التعليمات اللازمة لعمل المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة