المادة 11 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017
أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويرتبط بالرئيس.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة التى يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه.
2 - الإشراف المباشر على أعمال المركز وعلى جاهزيته الإدارية والفنية.
3 - إعداد خطط العمل والبرامج اللازمة لتنفيذ أعمال المركز والإشراف على تنفيذها.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وبياناته الختامية ورفعها الى المجلس لإقرارها.
5- إعداد التقرير السنوي للمركز ورفعه الى المجلس لإقراره.
6- أي مهام أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026