المادة 11 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويرتبط بالرئيس. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التى يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه. 2 - الإشراف المباشر على أعمال المركز وعلى جاهزيته الإدارية والفنية. 3 - إعداد خطط العمل والبرامج اللازمة لتنفيذ أعمال المركز والإشراف على تنفيذها. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وبياناته الختامية ورفعها الى المجلس لإقرارها. 5- إعداد التقرير السنوي للمركز ورفعه الى المجلس لإقراره. 6- أي مهام أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك