المادة 10 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

أ- يشكل في المركز مجلس يسمى (المجلس التنفيذي لشؤون المناهج والتقويم) برئاسة المدير وعضوية ثمانية أشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المناهج والقياس والتقويم والتعليم الدامج تتم تسميتهم وتحديد مكافآتهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس. ب- يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية: 1 - اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير المناهج ورفعها للمجلس لإقرارها. 2 - دراسة الإطار العام للمناهج والإطار الخاص بكل مبحث دراسي والكتب المدرسية والمواد التعليمية ورفعها للمجلس لإقرارها. 3 - دراسة تقارير ضمان جودة مخرجات المركز. 4 - تضمين المعايير الخاصة بالتعليم الدامج في المناهج وخطط وبرامج تنفيذها بالتنسيق مع الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة والجهات ذوات العلاقة. 5 - أي مهام أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها. ج- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من المدير مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته وتوصياته ومقترحاته بأغلبية أصوات أعضائه على الأقل. د - تكون مدة المجلس التنفيذي ثلاث سنوات تجدد بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس. ه - للمجلس التنفيذي دعوة الخبراء والمختصين من الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات التربوية ذوات العلاقة للاستئناس بآرائهم بما يسهم في تحقيق أهداف المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك