المادة 4 من نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قا رقم 82 لسنة 1998
تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المركز المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالنظام التعليمي بما في ذلك التعليم العالي والتدريب والتعليم المهني والتقني وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
ب- دعم الخطط والمشروعات الموجهة لنظم وبرامج التطوير التربوي في مجالات التعليم بانواعه ومستوياته المختلفة ، بما في ذلك التسهيلات التعليمية والتدريبية.
ج- تقييم عناصر خطط التطوير التربوي ومكوناتها بما فيها نواتج نظم التعليم والتدريب وعلاقتها بمتطلبات التنمية وسوق العمل في المملكة ودعم الدراسات المرتبطة بها.
د- وضع نظم متكاملة لمعلومات الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عن واقع سوق العمل وتطوره.
ه - تقديم الاستشارات للمؤسسات والهيئات المحلية والخارجية في الامور والمجالات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية.
و- التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية لتوفير المساعدة والدعم لتطوير النظام التربوي التعليمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026