المادة 5 من نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قا رقم 82 لسنة 1998

أ- يتولى ادارة المركز مجلس ادارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- أمين عام المجلس الاعلى. 2- أمين عام وزارة التربية والتعليم. 3- أمين عام وزارة العمل. 4- أمين عام وزارة التخطيط. 5- أمين عام مجلس التعليم العالي. 6- مدير عام مؤسسة التدريب المهني. 7- اثنين من القطاع الخاص يختارهما المجلصفحس ةا 2لا معنل 4ى بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته في حالة غيابه. ج- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ، ويكون أي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضرته أكثرية اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- يختار الرئيس احد موظفي المركز الرئيسين مقررا للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك