المادة 11 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
أ-المخصصات السنوية التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة.
ب-الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- الإيرادات المتأتية من الأنشطة التي ينفذها المركز لصالح الغير بما في ذلك التدريب والاستشارات والدراسات وتنظيم المؤتمرات والمعارض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026