المادة 11 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ-المخصصات السنوية التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة. ب-الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- الإيرادات المتأتية من الأنشطة التي ينفذها المركز لصالح الغير بما في ذلك التدريب والاستشارات والدراسات وتنظيم المؤتمرات والمعارض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك