الأنظمة

نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز : المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. المجلس:مجلس إدارة الم…
  3. المادة 3أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات) يرتبط برئيس الوزراء ويتمتع باستقلال مالي وإداري. ب- يكون مقر المركز في مدينة عمان، وله فتح مكاتب أو فروع…
  4. المادة 4أ- يهدف المركز الى تحقيق التكامل و التنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في مواجهة الأزمات لخلق بيئة وطنية آمنة ومستقرة. ب - يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدا…
  5. المادة 5أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1-الرئيس. 2- وزير الدفاع. 3-وزير الداخلية. 4- وزير دولة لشؤون الإعلام أوالوزير الذي يسميه رئيس الوزراء…
  6. المادة 6أ- يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام المركز بمهامه وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- وضع السياسات المتعلقة بإدارة الأزمات على المستوى الوطني. 2-اقرار الخطط و…
  7. المادة 7أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ قرارات المجلس. 2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والادارية وتنسيق العمل بينه وبين اي جهة ذات …
  8. المادة 8أ- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة وتحديد درجات الإنذار وفرضها لدى الجهات ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز وذلك حسب ظروف الأزمة ومعط…
  9. المادة 9لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة وبعد التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية وأي جهة ذات علاقة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمعالجة الأزمة.
  10. المادة 10تعتبر جميع المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه بحكم وظائفهم سرية، وتسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق ا…
  11. المادة 11تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ-المخصصات السنوية التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة. ب-الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم إليه شريطة موافقة مجلس ال…
  12. المادة 12تعتبر أموال المركز وحقوقه لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية او أي تشريع آخر يحل محله .
  13. المادة 13يتمتع المركز بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
  14. المادة 14أ- يطبق على العاملين في المركز نظام الخدمة المدنية المعمول به، و لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحية الوزير والامين العام و يمارس مجلس الادارة صلاحية مجلس الوزراء. ب- مع مراع…
  15. المادة 15يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.