المادة 7 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ قرارات المجلس.
2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والادارية وتنسيق العمل بينه وبين اي جهة ذات علاقة.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز والعمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام المركز بمهامه.
4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
5-تعيين نائب له.
6-اعداد الموازنة السنوية للمركز ورفعها الى المجلس.
7-إعداد التقرير السنوي عن أعمال المركز ورفعه إلى المجلس.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من المديرين في المركز على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026