المادة 8 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015
أ- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة وتحديد درجات الإنذار وفرضها لدى الجهات ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز وذلك حسب ظروف الأزمة ومعطياتها.
ب- مع مراعاة التشريعات النافذة، تلتزم الوزارات والجهات المعنية بتعليمات الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026