المادة 6 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015

أ- يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام المركز بمهامه وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- وضع السياسات المتعلقة بإدارة الأزمات على المستوى الوطني. 2-اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ واجبات المركز ومهامه. 3-تحديد أي بدل أو أجر يتقاضاه المركز مقابل الخدمات التي يقدمها. 4- اقرار الموازنة السنوية للمركز ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. 5- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والوصف الوظيفي لها. ب- للمجلس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى رئيس المجلس أو الرئيس. ج- يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك