المادة 6 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015
أ- يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام المركز بمهامه وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك:-
1- وضع السياسات المتعلقة بإدارة الأزمات على المستوى الوطني.
2-اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ واجبات المركز ومهامه.
3-تحديد أي بدل أو أجر يتقاضاه المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.
4- اقرار الموازنة السنوية للمركز ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
5- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والوصف الوظيفي لها.
ب- للمجلس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى رئيس المجلس أو الرئيس.
ج- يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026