المادة 2 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز : المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
المجلس:مجلس إدارة المركز.
الرئيس : رئيس الركز.
الأزمات:الكوارث الطبيعية أو الأحداث التي تهدد الأمن الوطني كالاضطرابات والفتن الداخلية أو التي تحدث خسائر كبيرة فصفحي ة ا1لأ من 5رواح والمرافق العامة والممتلكات أو التي لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي أو على سلامة البيئة والصحة العامة التي قد تتعرض لها المملكة أو تلك الت يقرر رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتبارهاأزمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026