المادة 10 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018

يكون للمركز جهاز إداري وفني من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام الموظفين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة