الأنظمة

نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للإبداع لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه٬ ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: القانون:قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المجلس…
  3. المادة 3أ- يُنشأ مركز يسمى ( المركز الوطني للإبداع ) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في مدينة عمان، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع…
  4. المادة 4يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:- أ-تشكيل مرجع وطني ومزود رئيسي للمعلومات فيما يتعلق بالإبداع وتطور القطاع الخاص من خلال تنسيق النشاطات الإدارية والمالية والفنية المحلية وال…
  5. المادة 5يقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بما يلي:- أ- العمل على تعزيز العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بالنشاط الإبداعي . ب- تنسيق الخدمات الداعمة للنشاط الإبداع…
  6. المادة 6أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية كل من:- 1- رئيس المركز . 2- سبعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العلمية والعملية يتم تعيينهم…
  7. المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية - أ-رسم السياسة العامة للمركز وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه. ج- إبرام ال…
  8. المادة 8أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات ال…
  9. المادة 9أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1- المبالغ التي يخصصها المجلس الأعلى من موازنته للمجلس. 2- بدل الخدمات التي يقدمها. 3- ريع أمواله المنقولة وغير المنقولة. 4- الهب…
  10. المادة 10يكون للمركز جهاز إداري وفني من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام الموظفين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنو…
  11. المادة 11يصدر المجلس الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.