الأنظمة
نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للإبداع لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه٬ ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: القانون:قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المجلس…
- المادة 3أ- يُنشأ مركز يسمى ( المركز الوطني للإبداع ) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في مدينة عمان، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع…
- المادة 4يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:- أ-تشكيل مرجع وطني ومزود رئيسي للمعلومات فيما يتعلق بالإبداع وتطور القطاع الخاص من خلال تنسيق النشاطات الإدارية والمالية والفنية المحلية وال…
- المادة 5يقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بما يلي:- أ- العمل على تعزيز العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بالنشاط الإبداعي . ب- تنسيق الخدمات الداعمة للنشاط الإبداع…
- المادة 6أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية كل من:- 1- رئيس المركز . 2- سبعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العلمية والعملية يتم تعيينهم…
- المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية - أ-رسم السياسة العامة للمركز وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه. ج- إبرام ال…
- المادة 8أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات ال…
- المادة 9أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1- المبالغ التي يخصصها المجلس الأعلى من موازنته للمجلس. 2- بدل الخدمات التي يقدمها. 3- ريع أمواله المنقولة وغير المنقولة. 4- الهب…
- المادة 10يكون للمركز جهاز إداري وفني من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام الموظفين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنو…
- المادة 11يصدر المجلس الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.