المادة 7 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية - أ-رسم السياسة العامة للمركز وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه. ج- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة بما فيها العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في مجالات عمل المركز . د- تأمين الموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الأمثل لها. ه- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمركز ورفعهما الى المجلس الأعلى للموافقة عليهما. و- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها. ز- أي أمور أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة