المادة 8 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018

أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 2- تمثيل المركز لدى الغير. 3- إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيه. 4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها. 5-إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والتقرير السنوي عن أعماله ورفعها إلى المجلس مع البيانات المالية الختامية للمركز لإقرارها. 6-تشكيل لجان فنية واستشارية لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه. 7-أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس الأعلى أو المجلس. ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة