المادة 8 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018
أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2- تمثيل المركز لدى الغير.
3- إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيه.
4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها.
5-إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والتقرير السنوي عن أعماله ورفعها إلى المجلس مع البيانات المالية الختامية للمركز لإقرارها.
6-تشكيل لجان فنية واستشارية لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه.
7-أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس الأعلى أو المجلس.
ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026