المادة 2 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه٬ ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: القانون:قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المجلس الأعلى:المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المركز:المركز الوطني للإبداع. المجلس:مجلس إدارة المركز. الرئيس:رئيس المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة