المادة 5 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018

يقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بما يلي:- أ- العمل على تعزيز العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بالنشاط الإبداعي . ب- تنسيق الخدمات الداعمة للنشاط الإبداعي والتأكيد على عدم تكرارها وتحقيق معايير اقتصادية متميزة. ج- تتبع مؤشرات الأداء لاستراتيجيات الإبداع الوطنية مما يساعد في اتخاذ القرارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. د- تقديم الاستشارات القانونية لحجب عوائق الإبداع وتهيئة البيئة الداعمة للإبداع والعمل كمحور مركزي لكل اللاعبين الرئيسيين المعنيين بالإبداع في التعرف على المعوقات القانونية والتنظيمية. ه- جمع البيانات المتعلقة بالإبداع وتقديم إحصاءات حيوية ومؤشرات أداء كمية وكيفية عن الإبداع في الأردن. و- المساهمة في تقديم الدعم الفني فيما يخص براءات الاختراع والملكية الفكرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة