المادة 11 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010

أ- يلغى كل من :- 1- نظام المركز الوطني لبحوث الطاقة رقم (23) لسنة 1998 . 2- نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية رقم (67) لسنة 2005 . 3- نظام مركز بحوث وتطوير البادية الأردنية رقم (35) لسنة 2006 . 4- نظام المركز الإقليمي للأمن الإنساني رقم (23) لسنة 2010 . 5- نظام المركز الاردني لأبحاث وحوار السياسات رقم (24) لسنة2010 . ب- يعتبر المركز الخلف القانوني والواقعي لكل من المراكز الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتؤول اليه جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاي منها ، ويتحمل الالتزامات المترتبة عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة