المادة 12 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010
يصدر المجلس الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك تعليمات صرف المكافآت لأعضاء اللجان الفنية والاستشارية من غير موظفي المركز والاشخاص الذين يحضرون اجتماعات المجلس من غير اعضائه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026