المادة 2 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا .
المجلس الأعلى:المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا .
المركز:المركز الوطني للبحث والتطوير المنشأ وفقا لاحكام المادة (7) من القانون .
المجلس :مجلس إدارة المركز .
الرئيس :رئيس المركز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026