المادة 2 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا . المجلس الأعلى:المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا . المركز:المركز الوطني للبحث والتطوير المنشأ وفقا لاحكام المادة (7) من القانون . المجلس :مجلس إدارة المركز . الرئيس :رئيس المركز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة