المادة 3 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010

أ- يتمتع المركز الوطني للبحث والتطوير بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري . ب- يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان ، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة