المادة 4 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010
يهدف المركز إلى تطوير القدرات العلمية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الحيوية وبحوث البادية الأردنية وأي مجالات بحثية أخرى ، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :-
أ-التعرف على القدرات والأنشطة الوطنية والتنسيق فيما بينها وتطويرها في المجالات البحثية في المؤسسات التعليمية والمراكز العلمية المختلفة وبناء قاعدة المعلومات اللازمة لهذه الغاية .
ب-دعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الاختراع والإبداع في مجالات عمل المركز .
ج- تشجيع تأسيس شركات منتجة اقتصاديا قائمة على مخرجات البحث والتطوير التي يقوم بها المركز .
د- عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات البحث والتطوير والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها .
ه- تنمية الموارد البشرية العاملة في مجالات البحث والتطوير، والتعاون مع الخبراء والعلماء والمراكز والمؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة .
و- بناء شبكات اتصال بحثية بين الباحثين الأردنيين في المملكة ونظرائهم من خارجها في مجالات عمل المركز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026