المادة 8 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010

أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-متابعة تنفيذ قرارات المجلس . 2-تمثيل المركز لدى الغير . 3-إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية . 4-ابرام العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها . 5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والتقرير السنوي عن أعماله ورفعها إلى المجلس مع البيانات المالية الختامية للمركز لاقرارها . 6-تشكيل لجان فنية واستشارية لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه . 7-أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس الأعلى أو المجلس . ج- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من موظفي المركز على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة