المادة 9 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010

أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- 1-المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى له في موازنته السنوية . 2-بدل الخدمات التي يقدمها . 3- ريع أمواله المنقولة وغير المنقولة . 4- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني . ب- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ج- يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الاعلى ويحدد اتعابه ويقدم الرئيس تقرير المحاسب القانوني الى المجلس لرفعه الى المجلس الاعلى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة