المادة 1 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993
يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك