الأنظمة

نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزراة : وزارة الزراعة الوزير : وزير الزراعة المجلس ا…
  3. المادة 3يعتبر المركز مركزا للبحث العلمي التطبيقي والتكنولوجي المتخصص في المجال الزراعي ويرتبط بالوزير ، ويكون مركزه الرئيسي في محافظة البلقاء / عين الباشا ، وللمجلس بناءً على تنس…
  4. المادة 4يهدف المركز الى توظيف نتائج البحوث الزراعية المستنبطة محلياً او المقتبسة من مصادر أخرى لغايات زيادة الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ورفع كفاءته وتحسينه والمحافظة …
  5. المادة 5يتولى المركز المهام التالية:- أ- تحديد أولويات البحث العلمي الزراعي الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تخدم أغراض ب- استنباط التكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف…
  6. المادة 6أ- يشكل في المركز مجلس يسمى (مجلس المركز الوطني للبحوث الزراعية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس. 2- أمين عام المجلس الأعلى. 3- أمين عام الوزارة…
  7. المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقرار الاستراتيجيات وخطط البحوث الزراعية ، وتحديد أولوياتها ضمن السياسة الزراعية العامة. ب- اقرار اسس التعاون مع الجهات الرسمي…
  8. المادة 8أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء بمن في…
  9. المادة 9يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:- أ- الوزير. ب- المجلس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام لشؤون البحوث. ه- مساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث الزراعية. و- مساعد ا…
  10. المادة 10أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب…
  11. المادة 11أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهم في الفقرات (د) و(ه) و(و) من المادة…
  12. المادة 12يتولى المدير العام الصلاحيات والمسؤوليات التي يحددها هذاالنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:- ا- الاشراف على حسن سير العمل في المركز ومتابعة أوجه النشاط ا…
  13. المادة 13أ - تنشأ في المركز هيئات علمية متخصصة لاجراء الدراسات والبحوث والتخطيط. ب- تتألف الهيئات العلمية المتخصصة من فئة الباحثين وفئة نقل التكنولوجيا ,ويجوز تعيين اعضاء هذه الهي…
  14. المادة 14للمركز بقرار من المدير العام الاستعانة بالخبراء والاختصاصين وتصرف لهم مكافآت مالية مقابل خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
  15. المادة 15تتكون الموراد المالية للمركز مما يلي:- أ- المخصصات المرصودة للمركز ضمن موازنة الوزارة في الموازنة العامة للدولة. ب- ما يخصصه المجلس الأعلى في موازنته السنويةللمركز . ج- م…
  16. المادة 16للوزير بناء على تنسيب المجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي أ- تحديد مهام الهيئات العلمية في المركز وواجباتها وسائر الشؤون المتعلقة بها…