المادة 11 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهم في الفقرات (د) و(ه) و(و) من المادة (9) من هذا النظام.
2- مديرية التطوير المؤسسي وإدارة المعرفة.
3- مركز الاستشارات والتدريب الزراعي.
4- وحدة التعاون الدولي والعلاقات العامة.
5- وحدة حماية الملكية الفكرية.
6- مكتب المدير العام.
ج- ترتبط بمساعد المدير العام لشؤون البحث كل من:-
1- مديرية بحوث المياه والتربة.
2- مديرية بحوث البستنة.
3- مديرية بحوث المحاصيل.
4- مديرية بحوث وقاية النبات.
5- مديرية بحوث الثروة الحيوانية.
6- مديرية بحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
7- مديرية بحوث البيئة والتغير المناخي.
8- مديرية بحوث التنوع الحيوي.
9- مديرية بحوث النحل.
10- مديرية بحوث التقانات الحيوية.
11- مديرية المختبرات.
د- ترتبط بمساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث الزراعية كل من:-
1- مركز الرمثا للبحوث الزراعية.
2- مركز المفرق للبحوث الزراعية.صفحة 5 من 7
3- مركز المشقر للبحوث الزراعية.
4- مركز الربة للبحوث الزراعية.
5- مركز الشوبك للبحوث الزراعية.
6- مركز دير علا للبحوث الزراعية.
7- مركز الطفيلة للبحوث الزراعية
8- مركز وادي عربة للبحوث الزراعية.
ه- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الصيانة والآلات.
4- مديرية اللوازم والعطاءات.
5- مديرية الإدارة والخدمات المساندة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026