المادة 12 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993
يتولى المدير العام الصلاحيات والمسؤوليات التي يحددها هذاالنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:-
ا- الاشراف على حسن سير العمل في المركز ومتابعة أوجه النشاط الخاص به.
ب- ادراة شؤون المركز المالية والادارية والفنية.
ج- اعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن اعمال المركز و تقديمها الى المجلس.
د- تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها.
ه- التعاقد مع باحثين من خارج المركز للقيام باعمال محددة وذلك في حدود المخصصات المرصودة في موازنة المركز لهذه الغاية.
و- القيام بأي واجبات او مهام أخرى يكلفه بها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026