المادة 13 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

أ - تنشأ في المركز هيئات علمية متخصصة لاجراء الدراسات والبحوث والتخطيط. ب- تتألف الهيئات العلمية المتخصصة من فئة الباحثين وفئة نقل التكنولوجيا ,ويجوز تعيين اعضاء هذه الهيئات بموجب عقود بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة