المادة 7 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقرار الاستراتيجيات وخطط البحوث الزراعية ، وتحديد أولوياتها ضمن السياسة الزراعية العامة.
ب- اقرار اسس التعاون مع الجهات الرسمية والجامعات الاردنية والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية.
ج- التنسيب بالموافقة على الاتفاقيات والتعاقدات مع جهات من خارج المملكة.
د- اقرار سياسات عمل المركز وخططه وبرامجه السنوية.
ه- اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الامور المالية والادارية ورفعها الى الوزير لأقرارها واصدارها.
و- اعداد مشروع موازنة سنوية خاصة للمركز ورفعها الى الوزير لادراجها ضمن الموازنة السنوية للوزارة .
ز- أي أمور اخرى مما يدخل ضمن مهام المركز يرى الرئيس او المدير العام عرضها على المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026