المادة 6 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

أ- يشكل في المركز مجلس يسمى (مجلس المركز الوطني للبحوث الزراعية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس. 2- أمين عام المجلس الأعلى. 3- أمين عام الوزارة. 4- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لا تقل وظيفته عن مدير يسميه وزير التخطيط والتعاون الدولي. 5- ممثل عن وزارة المياه والري لا تقل وظيفته عن مدير يسميه وزير المياه والري. 6- اثنين من عمداء كليات الزراعة في الجامعات الأردنية الرسمية بالتناوب كل سنتين، يسميهما رئيس الجامعة المعني. 7- عميد كلية الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. 8- نقيب المهندسين الزراعيين. 9- رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين. 10- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الزراعي يختارهما الوزير من بين المزارعين المؤهلين لتطبيق نتائج البحث العلمي لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- للرئيس أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور أي جلسة من جلسات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة