المادة 6 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993
أ- يشكل في المركز مجلس يسمى (مجلس المركز الوطني للبحوث الزراعية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير العام نائبا للرئيس.
2- أمين عام المجلس الأعلى.
3- أمين عام الوزارة.
4- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لا تقل وظيفته عن مدير يسميه وزير التخطيط والتعاون الدولي.
5- ممثل عن وزارة المياه والري لا تقل وظيفته عن مدير يسميه وزير المياه والري.
6- اثنين من عمداء كليات الزراعة في الجامعات الأردنية الرسمية بالتناوب كل سنتين، يسميهما رئيس الجامعة المعني.
7- عميد كلية الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
8- نقيب المهندسين الزراعيين.
9- رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين.
10- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الزراعي يختارهما الوزير من بين المزارعين المؤهلين لتطبيق نتائج البحث العلمي لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- للرئيس أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور أي جلسة من جلسات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026