المادة 16 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

للوزير بناء على تنسيب المجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي أ- تحديد مهام الهيئات العلمية في المركز وواجباتها وسائر الشؤون المتعلقة بها . ب - تحديد مهام المديريات والأقسام في المركز وواجباتها . ج- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة