المادة 3 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020
أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ب- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب أو فروع في أي من محافظات المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026