المادة 3 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ب- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب أو فروع في أي من محافظات المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك