الأنظمة
نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز : المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ا…
- المادة 3أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ب- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان وله بقرار من الم…
- المادة 4يهدف المركز إلى تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية والاستعداد لمواجهتها بما في ذلك التهديد الارهابي البيولوجي، وتعزيز السلوكيات الصحية…
- المادة 5يتولّ ى المركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد السياسات الصحية المتعلقة بمكافحة الأوبئة والامراض السارية والتوصية بها للجهات المختصة. ب- رصد الأ…
- المادة 6أ- يكون للمركز مجلس يسمى (مجلس المركز) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- ا- وزير الصحة. 2 - وزير الزراعة. 3- وزير المياه والري. 4 - وزير البيئة. 5- الرئيس. 6 - مدير عام …
- المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- الموافقة على نظام التنظيم الاداري للمركز ورفعه لمجلس الوزراء …
- المادة 8أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من ب…
- المادة 9يعين رئيس المركز برتبة وزير بإرادة ملكية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 10يتولى الرئيس إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية، وضمان حسن سير العمل فيه، ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:- أ- تعيين الموظفين وانتدابهم وإعارتهم وإجازتهم إج…
- المادة 11يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها.
- المادة 12يكون للمركز جهازه الخاص من الأطباء والباحثين والفنيين والمُوظفين حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وحقوقهم وإنهاء خدماتهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى تع…
- المادة 13أ- تتكوَّ ن الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المخصصات السنوية التي ترصد له في المُوازنة العامة للدولة. 2- عوائد الخدمات والاستشارات التي يقدمها المركز للجهات غير الحكو…
- المادة 14يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- الشؤون الإدارية والمالية في المركز. ب- شؤون الانتقال والسفر. ج- تشكيل اللجان الفنية والاستشاري…