المادة 13 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

أ- تتكوَّ ن الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المخصصات السنوية التي ترصد له في المُوازنة العامة للدولة. 2- عوائد الخدمات والاستشارات التي يقدمها المركز للجهات غير الحكومية. 3- الهبات والمساعدات والمنح والتبرعات والوصايا وريع ما يوقف للمركز وأي موارد أخرى يُوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- يفتح للمركز حساب خاص تودع فيه أمواله ويتم الصَّ رف من ذلك الحساب وفقا للتعليمات الماليَّة التي تصدر لهذه الغاية. ج- تخضع حسابات المركز لتحقيق ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك