المادة 14 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- الشؤون الإدارية والمالية في المركز. ب- شؤون الانتقال والسفر. ج- تشكيل اللجان الفنية والاستشارية. د- الرصد الصحي والتبليغ عن الأوبئة والأمراض السارية . ه- حفظ المعلومات وتداولها. و- الدراسات والبحث العلمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك