المادة 7 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- الموافقة على نظام التنظيم الاداري للمركز ورفعه لمجلس الوزراء لإصداره حسب الأصول.
ج- الموافقة على شراء خدمات أشخاص للقيام بمهام تخدم أهداف المركز بناءً على تنسيبٍ من الرئيس.
د- الموافقة على تشكيل اللجان والفرق اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
ه - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.
و- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والوصف الوظيفي لها .
ز- إقرار البيانات المالية الختامية للمركز.
ح - إقرار مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي يعقدها المركز مع المؤسسّات المحلية والدولية.
ط - إصدار التعليمات اللازمة لعمل المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026