المادة 6 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

أ- يكون للمركز مجلس يسمى (مجلس المركز) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- ا- وزير الصحة. 2 - وزير الزراعة. 3- وزير المياه والري. 4 - وزير البيئة. 5- الرئيس. 6 - مدير عام الخدمات الطبية الملكية. 7- أربعة من الخبراء في المجالات المعنية بعمل المركز تتم تسميتهم بقرارٍ من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ب- يختار رئيس المجلس من بين أعضائه نائباً له يقوم مقامه عند غيابه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك