المادة 5 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020
يتولّ ى المركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اعداد السياسات الصحية المتعلقة بمكافحة الأوبئة والامراض السارية والتوصية بها للجهات المختصة.
ب- رصد الأوبئة والأمراض السارية وطنياً وإقليمياً ودوليا والكشف عن التهديدات الجديدة أو الناشئة والتوصية بشأن الوقاية منها.
ج- تنسيق جهود الاستجابة للأوبئة والجوائح والتهديدات الصحية الأُخرى وتنفيذ خطط الطوارئ الصحيَّة.
د- رصد ومتابعة التهديدات الصحية البيئية وعلاقتها بالأوبئة والامراض السارية .
ه- توفير خدمات تشخيصية مرجعية للأفراد والمجتمع والمؤسسات الصحيَّة.
و- الإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجيات ضبط مقاومة المضادات الحيوية وتنسيق مبادرات الرصد والربط مع المبادرات العالمية في هذا الشأن.
ز- متابعة وتحسين مستويات التطعيم في المملكة وتوسيع قاعدة المشمولين فيه.
ح- قيادة الجهود الصحية الهادفة لمنع ومكافحة الأوبئة والامراض السارية والإعاقات الناجمة عنها وفقا للمعايير العالمية وتوصيات الهيئات الصحية الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية.
ط- التنسيق والتعاون مع الهيئات المشابهة إقليميا ودوليا.
ي- القيام بالبحث العلمي وتوفير المعلومات الصحية و وتحليلها .
ك- بناء قدرات كوادر المركز وتأهيلها وتدريبها وتدريب العاملين في مجال مكافحة الاوبئة والأمراض السارية وتأهيلهم من خلال توفير البرامج المهنية والاكاديمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليا واقليما ودوليا.
ل- إدارة برامج الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية .
م- وضع خطط الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026