المادة 11 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020
يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026