المادة 10 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

يتولى الرئيس إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية، وضمان حسن سير العمل فيه، ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:- أ- تعيين الموظفين وانتدابهم وإعارتهم وإجازتهم إجازة دون راتب وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها. ج- إعداد نظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والوصف الوظيفي لها ورفعها للمجلس. د. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز والبيانات المالية الختامية ورفعهما للمجلس. ه-الإشراف على الدراسات والبحوث والمؤتمرات والنّدوات وبرامج التدريب ومُتابعتها. و- التنسيب للمجلس بتشكيل اللجان الفنية والاستشارية وتكليف الخُبراء والمُستشارين والمُحاضرين وفرق البحث لتحقيق أهداف المركز. ز- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المركز ورفعه للمجلس للمصادقة عليه. ح- تمثيل المركز لدى الغير. ط -أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك