المادة 1 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994
يسمى هذا النظام ( نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة