الأنظمة

نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. المجلس القضائ…
  3. المادة 3تجري الوزارة مسابقة لاختبار القضاة من الأشخاص المتقدمين لها مرتين في السنة الأولى في شهر نيسان والثانية في شهر تشرين الأول.
  4. المادة 4أ- تجرى المسابقة بامتحان تحريري وآخر شفهي وتنظم الاجراءات الخاصة بها بما في ذلك مواد الامتحان ودرجات النجاح والتقدير العام فيها بموجب تعليمات تصدر وفقا لأحكام هذا النظام.…
  5. المادة 5يعلن الوزير نتائج المسابقة ويمنح من إجتازها بنجاح شهادة بأنه مؤهل للتعيين في وظيفة قضائية، وذلك بعد التحقق من كفاءته الخلقية والشروط الأخرى الواجب توافرها للتعيين في هذه …
  6. المادة 6يتم التنسيب الى المجلس القضائي لغايات التعيين في الوظائف القضائية بأسماء الذين اجتازوا المسابقة بنجاح وحصلوا فيها على الدرجات الأعلى في التقدير على أن تراعى الشروط الأخرى…
  7. المادة 7أ- يعفى من المسابقة القضائية: - 1- المحامي الأستاذ الذي زاول المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. 2- حامل شهادة الدكتوراة في الحقوق على أن يكون قد أمضى في مزاولته العمل الأكاد…
  8. المادة 8تصرف المكافآت المالية المخصصة للاشخاص الذين يتولون اجراء المسابقة القضائية بمراحلها المختلفة بقرار من الوزير.
  9. المادة 9يصدر الوزير التعليمات الادارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- ا- مواد الامتحان التحريري في المسابقة القضائية. ب- المقابلة الشفوية والبحث ف…