المادة 4 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994

أ- تجرى المسابقة بامتحان تحريري وآخر شفهي وتنظم الاجراءات الخاصة بها بما في ذلك مواد الامتحان ودرجات النجاح والتقدير العام فيها بموجب تعليمات تصدر وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يتم تعيين اللجان المشرفة على المسابقة القضائية من القضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في المعهد بقرار من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك