المادة 3 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994
تجري الوزارة مسابقة لاختبار القضاة من الأشخاص المتقدمين لها مرتين في السنة الأولى في شهر نيسان والثانية في شهر تشرين الأول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك